159

Tahqiq Fawaid

تحقيق الفوائد الغياثية

Investigator

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

أن يمكن) صدق (يستدعي أن لا يمكن) لأن الأوّل يحتمل أن يجامع الإمكان وعدمه؛ لاحتماله منهما، بخلاف الثّاني فإنّه لا يجامع الإمكان لاستلزامه عدمه". ولعلّ التوغّل في النطق عند بعض تلاميذ المدرسة السَّكاكيَّة هو الَّذي أدّى إلى مثل هذا التّعقيد. ب - ما يتعلّق باللَّفظ: ومن ذلك خطؤه في مخاطبة المؤنّث بصيغة المذكّر. ومثاله قوله (١): "الأوّل: عقد الهمّة به منك أَوْ من السَّامع ولو ادِّعاءً؛ أي تكون همّة المتكلّم أَوْ السَّامع معقودًا به؛ حقيقةً أَوْ ادِّعاء ... ". فلفظة "معقودًا" وردت بصيغة التذكير، وحقّها أن ترد بالتّأنيث لكونها خبرًا لمؤنّث هو لفظة: "همّة". وممّا يلفت إليه النّظر في هذا الجانب إقحام الكرمانيّ ﵀ لبعض الألفاظ الفقهيّة معبّرًا بها عن بعض الأسرار البلاغيّة من مثل قوله (٢): "فعلم أنّ الجملة بالنّسبة إلى الواو لها الأحكام الخمسة ما يجب دخولها فيها كالجملة الاسميّة، وما يستحبّ كالماضيّة، وما يحرم ويمتنع كالمضارع المثبت، وما يكره دخولها ويكون تركها أولى كالجملة المنفيّة، وما يستوي الأمران فيها كما في الظّرفيّة".

(١) ص (٤١٦٥) قسم التّحقيق. (٢) ص (٥٦١) قسم التّحقيق.

1 / 174