51

Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar

تحقيق النظر في حكم البصر

Editor

عبد الحكيم محمد الأنيس

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

بيروت

لأن النظر الي الأمر الحسن الوجة [من غير حاجة](١)حرام (٢)دليله قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ولأن الأمرد في معنى المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسنَ من النساء، ويتمكَّن(٣) من أسباب الريبة(٤) معه ما لا يتمكن مع المرأة، ويتساهل في حقّه ما لا يتساهل(٥) في حقّها، فكان تحريمه أولى)).

ثم اعلم أنه لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير الشهوة (٦) إن لم يخف فتنة، وإن خاف فوجهان: قال أكثرهم: يحرم تحرزاً عنها.

وقال صاحب ((التقريب)) فيما حُكي عنه واختاره إمام الحرمين: إنه لا يحرم، وإلَّ لأمروا بالاحتجاب كالنسوة(٧)، وأطلق أبو إسحاق الشيرازي في ((المهذب)) أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي رضي الله عنه (٨)، والقائل بعدم التحريم إذا


  1. زيادة من ((التبيان)).

  2. في التبيان هنا: ((سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومَنْ لا يحصى من العلماء رضي الله عنهم)).

  3. في الأصل: وليمكن، وهو خطأ.

  4. في الأصل: الزينة.

  5. في التبيان في الموضعين: يتسهل. وكذا في ((الفتاوى)) له (ص١٨٢).

  6. كذا في الأصل: بغير الشهوة.

  7. هذا من الشرح الكبير (٧: ٤٧٦) بتصرف يسير.

  8. هذا من الروضة (٧: ٢٥)، وانظر: المهذب (٤: ١١٥)، ونصه: ((ولا يجوز النظر إلى الأمرد من غير حاجة، لأنه يخاف الافتتان به، كما يخاف الافتتان بالمرأة)).

51