Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
Burhān al-Dīn b. Taqī al-Dīn al-Subkī (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Editor
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وأمَّا النظر إلى الصبية، فيه وجهان:
أحدهما: المنع لأنها من جنس الإناث.
والأصح: الجواز لأنها ليست في مظنة الشهوة، ولا فرق بين عورتها وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج. هكذا جزم به الرافعي في ((الشرح))(١)، ونقل صاحب ((العدة)) الاتفاق على هذا(٢).
قال النووي في الروضة(٣): ((وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في (تعليقته))(٤) بجواز النظر إلى فرج(٥) الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي(٦).
وذكر المتولي فيه وجهين وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر العورة من الناس))(٧).
(١) (٧: ٤٧٤).
(٢) هذا في الروضة.
(٣) (٧: ٢٤).
(٤) في الأصل: تعليقه.
(٥) في الأصل: الفرج.
(٦) في الروضة: المروذي.
(٧) قال التاج السبكي في ترجمة القاضي حسين في الطبقات الكبرى (٤: ٣٥٩): ((جزم القاضي في ((التعليقة)) بجواز النظر إلى فرج الصغيرة، وهو قول النووي، والوالد، وهو خلاف ما جزم به الرافعي)).
38