34

Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar

تحقيق النظر في حكم البصر

Investigator

عبد الحكيم محمد الأنيس

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

بيروت

قال النووي في الروضة (١): ((واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه(٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً)).

ثمّ قال(٣): ((وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الوليَّ أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات)).

أمَّا الممسوح، ففيه وجهان:

أحدهما: أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثاني: أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم(٥).

وأما المجبوب(٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل. وكذا العنِين والمخنث - وهو المتشبه بالنساء - والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم.

(١) (٢٢:٧)، والقول للرافعي.

(٢) قوله: ((إنه)) ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).

(٣) (٢٢:٧)، وهو من قول النووي.

(٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).

(٥) المسألة في الروضة (٢٢:٧)، وقد عقب النووي بقوله (٢٣:٧): ((قلت: والمختار في تفسير ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم)).

(٦) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣)، والروضة (٢٣:٧).

34