Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
تحقيق النظر في حكم البصر
Investigator
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar
Burhān al-Dīn b. Taqī al-Dīn al-Subkī (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Investigator
عبد الحكيم محمد الأنيس
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
الأصحاب استثنى من كل البدن الوجه والكفين وجوَّز النظر إليهما مع أمن الفتنة(١)، وقال: في أخمص القدمين وجهان(٢) كما في الصلاة(٣).
وليس المراد من الكف مجرد الراحة، بل من رؤوس الأصابع إلى المعصم، وفيه وجه أنه يختص الحكم بالراحة.
وأما صوتها فهل هو عورة؟
فيه وجهان حكاهما(٤) القاضي حسين في كتاب الصلاة(٥)، وحكاهما(٦) تلميذه المتولي في كتاب النكاح، والذي جزم به الماوردي في كتاب الصلاة أنه عورة(٧)، والصحيح أنه ليس بعورة، وهو ما أورده الجمهور في كتاب الحج(٨).
قال القاضي حسين: ((ولا خلاف في أنه إذا كانت نغمة حسنة أنه عورة يحرم على الرجال استماعه)).
نسب هذا في الشرح (٧: ٤٧١) إلى أكثر الأصحاب.
في الأصل: وجهين.
قال الرافعي: ((وأخمصا القدمين على الخلاف المذكور في ستر العورة من باب شرائط الصلاة)).
في الأصل: حكاها.
التعليقة (٨١٣:٢). والنقل عنه وعن المتولي والماوردي من إضافة المؤلف.
في الأصل: حكاها.
انظر: الحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٢١١:٢ -٢١٢).
قال النووي في الروضة، كتاب الحج، في الكلام على التلبية (٣: ٧٣): ((ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية، بحيث لا يضر نفسه، ولا تجهر بها المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على الصحيح. قلت: لكن يكره، نص عليه الدارمي)).
32