Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
احتجوا ب: أن الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، وإلا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، ولأن الغرامة تجب على المجنون والصبي، ولقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (1)(2).
والجواب: أن المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، وإيجاب الغرامة لا يستلزم الوجوب على المجنون، لأنه من باب الأسباب، والمراد بالآية المثل (3).
لأنه غير قادر (4).
ويجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (5) ولقوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (6) ويخرج عنه شيئان: النظر الأول (7) المعرف للوجوب، وإرادة الطاعة (8).
والأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأن صوم غد مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وجوزه
Page 118