Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
ظني (1).
والأقوى عندي أن العلة إذا (2) كانت منصوصة، وعلم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص إذا جف؟ قيل: نعم.
قال (عليه السلام): فلا إذن» (3)(4)، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وأما في غير هذين فلا يجوز التعبد به:
لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* (5) ولا تقف ما ليس لك به علم (6) إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (7).
وقوله (عليه السلام) «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» (8)(9).
Page 248