Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
بذلك الخبر قدم الخبر.
وإذا عارضه فعل الرسول (عليه السلام) وساوى حكمه حكمنا، وتناوله الخبر، وأمكن تخصيص أحدهما بالآخر؛ خص به، وإلا فالترجيح إن لم يمكن.
وعمل أكثر الامة بخلاف مقتضاه لا يوجب رده، لكنه مرجح.
ولو خالف مذهب الراوي روايته لا (1) يقدح، لجواز استناده إلى ما ظنه دليلا وليس به.
ولو اقتضى الخبر العلم، وفي القطعية موافق له، قبل، وإلا رد (2)، لجواز إسماع البعض والاقتصار بالقطعي للآخر. أما مع عدم الموافقة فإنه لما كان التكليف يتضمن العلم، وليس له صلاحية (3)، لزم تكليف ما لا يطاق.
وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت البلوى به، لعموم الأدلة، ولثبوت أحكام القيء والرعاف والقهقهة به.
ونعارض (4) أبا حنيفة- في قوله: لو كان صحيحا لأسمعه عدد التواتر لئلا ينقطع عمن كلف به (5)- بما لا تعم به البلوى.
Page 237