Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
المناجاة (1)، وقوله تعالى: نأت بخير منها أو مثلها (2) لا يدل على مطلوبهم (3)، لجواز كون (4) العدم خيرا من ثبوت الحكم في وقت نسخه، أو أن المراد بخير منها في اللفظ، إذ هو المفهوم هنا.
ويجوز نسخ الشيء (5) إلى أثقل، كما في الصوم الناسخ للتخيير بينه وبين الفدية، والحبس منسوخ بالجلد، وصوم عاشورا بصوم رمضان.
قالوا: الخير أخف (6). وجوابه: بل الأكثر ثوابا.
ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأنهما عبادتان لا تلازم (7) بينهما، وقد وجد في الاعتداد بالحول (8)، والرجم للشيخين (9).
Page 190