Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
والمرتضى (رحمه الله) توقف (1)، وهو الأقرب، فإنه لو قال: (اضرب الرجال إلا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصح عود الاستثناء إليهم- وهم الأحرار- مجازا، وحمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ يصير تقديره: (إلا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، وإذا تعارض المجازان وجب التوقف (2).
إن اختلفا فلا تقييد، مثل: وآتوا الزكاة (3) و: (أعتقوا رقبة مؤمنة).
وإن تماثلا واتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، وحمل التقييد على الاستحباب مجاز.
وإن اختلف (4) لم يجب (5)، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه، واحتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأن القرآن كالكلمة الواحدة، وبالقياس على الشهادة (6)؛ ضعيف، لأن المراد بالوحدة عدم التناقض، والتقييد في الشهادة
Page 154