131

Al-Tahdhīb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Editor

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Genres

ولو كوثر ذلك بماء وردٍ أو عرقٍ؛ حتى بلغ قُلتين يحكم بطهارته، ولو كُثر بماء مُستعمل عاد مُطهّرًا على أصح الوجهين.
ولو غُمس كوزُ ماءٍ نجسٍ لا تغير فيه في قلتين من الماء - ذكر شيخنا القاضي فيه وجهين:
أحدهما: يطهر؛ لأنه اتصل بماء كثير.
والثاني - وهو الأصح -: لا يطهر؛ لأن الاختلاط - حقيقة - لم يوجد؛ بدليل أن صفة ماء الكوز لا تزول بهذا القدر.
فأما الماء الكثير إذا نجس بالتغير، فطهارته بزوال التغير، فإن زال بطول الزمان، أو بهبوب الرياح عليه، أو بنبات العُشب تحته - عاد مطهرًا؛ وكذلك لو صُبَّ عليه ماء آخر، أو نبع من تحته ماءٌ؛ حتى زال التغير، ولو أُخذ منه بعضه حتى زال التغير؛ نُظر: إن كان الباقي بعد زوال التغير قُلتين - كان طاهرًا، وإن كان أقل من قُلتين فهو نجس.
ولو طرح فيه تراب، أو جبس، أو نورةٌ غير مطبوخة؛ حتى زال التغيرُ - ففيه قولان:
أصحهما: [لا] يعود طاهرًا؛ كما لو طرح فيه مسكٌ، أو زعفرانٌ، أو كافورٌ، إو نورةٌ مطبوخة لم يطهر.
والثاني - وهو الأصحُ عند العراقيين -: يطهر؛ كالماء الكثير الكدورة بهذه الأشياء إذا وقعت في الماء الكثير نجاسةٌ جامدة - وهي قائمة فيه - لا يحكم بنجاسته على ظاهر المذهب إذا لم يتغير منها الماءُ، وله أن يأخذ الماء من أيِّ موضعٍ شاء، ولو قرب من النجاسة.
وقال أبو إسحاق، وهو صاحب "التلخيص": "إن بعُد عن النجاسة بقدر قُلتين، فهو

1 / 158