فإن قيل: إذا كان الغرض إحياء القتيل بذبح بقرة سوداء فكيف أمروا بذبح بقرة
صفراء؟
قلنا: إذا كان تعالى يقدر على إحيائه من غير ذبح، ولم يمتنع أن يتعلق الصلاح في إحيائه بالذبح فما المانع أن يكون الصلاح أولا في ذبح بقرة أي بقرة شاؤوا؟
فلما راجعوا تغيرت المصلحة، فلا يبعد أن يكون هناك مصلحة أخرى.
قوله تعالى: (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون (70)
* * *
(القراءة)
المجمع عليه في القراءة إن البقر بغير ألف، وعن بعضهم إن الباقر وهما بمعنى، إلا أن القراءة لا تجوز إلا بما ظهر نقله.
وقراءة العامة: تشابه علينا بالتخفيف، وعن الحسن تشابه بالرفع على معنى يتشابه، ويجوز فيه أربعة أوجه في العربية، تشابه على الماضي بنصب الهاء، وعليه إجماع القراء، الثاني: تشابه بالتاء ورفع الهاء على معنى يتشابه، وهي قراءة الحسن.
الثالث: تشابه على الحذف إلا أنه يدغم التاء في الشين، وهي قراءة الأعرج. الرابع: يشابه بالياء والتشديد على يتشابه، وعن مجاهد يشبه بغير ألف، وفي مصحف أبي تشابهت.
* * *
(الإعراب)
يقال: لم قيل: في صفة البقر تشابه، وهل يجوز تأنيث بقر وتذكيره؟
قلنا: نعم، قال تعالى: (كأنهم أعجاز نخل منقعر) وقال: (كأنهم أعجاز نخل خاوية)
Page 429