Tahdib al-atar
تهذيب الآثار
Investigator
محمود محمد شاكر
Publisher
مطبعة المدني
Publisher Location
القاهرة
وفى حديث أبى شريح الذى ذكرناه فى ذلك الذى رواه الزهرى عن مسلم بن يزيد بن قيس وسعيد المقبرى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة معنى ليس فى غيره من الأخبار وهو قوله عليه السلام لخزاعة وإنى والله لأدين هذا الرجل الذى قتلتموه والمقتول كان مشركا قد بين ذلك من أمره أبو شريح فى خبره الذى رواه عنه سعيد بن أبى سعيد المقبرى غير أنه كان ممن لحقه الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من وضع سلاحه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وكان قتل قاتله من خزاعة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها برفع السلاح عمن كان أذن لها بوضعه فيهم فأوجب صلى الله عليه وسلم ديته لأهله لما كان تقدم له منه من الأمان
وفى ذلك من فعله الدليل الواضح على أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل قتيل فى بلاد الإسلام من أهل الشرك ممن دخلها بأمان أن له دية مسلمة إلى أهله عمدا كان قتله أو خطأ وأن لا قود على قاتله إذا كان مسلما
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد أولياء الهذلي المقتول من الخزاعى الذى قتله ولكنه أمر بأداء العقل إلى أوليائه أو يحمل ذلك لهم عنه إذ كان الخزاعى القاتل كان مسلما والهذلى المقتول ذو أمان كافرا غير داخل في صبغة الإسلام
وفى حديث أبى شريح الذى رواه عنه سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان البين لمن وفق لفهمه عن صحة ما نقول به من خبر الواحد العدل فى الدين
Page 43