199

Tahdib al-atar

تهذيب الآثار

Investigator

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

كذلك الواضع جبهته بالأرض محاذيا بها القبلة وإن لم يضع أنفه بها فى سجوده فإنه وإن كان مخطئا مسيئا بتركه وضعه بالأرض فإنا لا نأمره بإعادة صلاته

وكذلك القول فى الواضع أنفه بالأرض دون جبهته نظير القول فى واضع راحتيه بالأرض دون أصابعهما أو أصابعهما دونهما لا فرق بين ذلك

ومن فرق بينه فأوجب الإعادة فى بعض ذلك على المصلى بتركه الوضع فى الأرض بعض أجزاء عضو مما أمر بالسجود عليه مما هو قادر على السجود عليه محاذيا به القبلة ولم نر عليه فى بعض أجزاء عضو آخر من ذلك والأمر فيهما متفق إعادته فإنه يسأل الفرق بين ذلك من أصل أو نظير فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله

وبنحو الذى قلنا قال جماعة من السلف

ذكر من قال ذلك

347 حدثنى يعقوب بن إبرهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبرهيم عن أيوب قال نبئت عن طاوس أنه سئل عن السجود على الأنف فقال أو ليس أكرم الوجه

Page 212