Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
(717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
(718) 5 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.
(719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد
عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة.
(720) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم
بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به.
Page 250