224

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.

(644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه

محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع.

(645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

(646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

(647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟

فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟

قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

(648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال

Page 225