Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
21

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

(55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن

عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.

(56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم، ويدل على هذا التأويل.

(57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن

الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها، ويدل على القبلة خاصة.

(58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن

Page 22