Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
(597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها).
إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الأشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب).
وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.
ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى
Page 206