Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فإنما يوجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله إنه لا ينبغي التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد في ذلك.
(591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
(592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
(593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر
بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.
ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).
(594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ، وأخبرني الحسين
Page 204