191

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه.

(554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي

بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.

ثم قال أيده الله تعالى (فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).

فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الأحجار يطلق عليها اسم الأرض وإذا أطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره.

ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء).

(555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد

Page 192