Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
147

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).

يدل على ذلك

(420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن

محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان

عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).

يدل على ذلك

(422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن

محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:

تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

Page 148