Tahdhīb al-aḥkām fī sharḥ al-Muqniʿa
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-aḥkām fī sharḥ al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لأنهما سائلان.
(359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
(361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال
قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على أنهما مسنونان في غسل الجنابة.
(362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
(363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
Page 131