Tahdheeb al-Athar Musnad Ali
تهذيب الآثار مسند علي
Investigator
محمود محمد شاكر
Publisher
مطبعة المدني
Publisher Location
القاهرة
Genres
١٢٩ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَثَيْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: «عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ» فَقَالَ: «خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ»
١٣٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِمَالٍ بَعَثَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ أَو عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَالَ بِكَفَّيْهِ يَحْثُوهُمَا، يَحْكِي أَبُو عَاصِمٍ ذَلِكَ، قَالَ: «فَأَعْطَانِي خَمْسَمِائَةٍ، وَخَمْسَمِائَةٍ، وَخَمْسَمِائَةٍ»
الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَفِي مَعْنَى بَعْضِ مَا فِيهِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ قُلْتَ: إِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ⦗٦٥⦘ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي، وَيَقْضِي عِدَاتِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»، صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَمَا بَالُكَ تَرَكْتَ الْقَوْلَ بِهِ؟ وَقُلْتَ: " لَا يَصِحُّ ضَمَانُ ضَامِنٍ لِآخَرَ مَالًا غَيْرَ مَضْمُونٍ لَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْدُودَ الْمَبْلَغِ، مَعْلُومَ الْقَدْرِ، وَأَنْكَرْتَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى قَائِلِيهِ، وَهَذَا خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْبِئٌ أَنَّهُ ﵇ عَرَضَ عَلَى مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ ضَمَانَ دَيْنِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ بِغَيْرِ تَحْدِيدِ الْمِقْدَارِ، وَلَا تَعْرِيفِ الْمَبْلَغِ؟ قِيلَ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ قَبْلَنَا مُخْتَلِفُونَ، نَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِكَ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
١٣٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِمَالٍ بَعَثَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ أَو عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَالَ بِكَفَّيْهِ يَحْثُوهُمَا، يَحْكِي أَبُو عَاصِمٍ ذَلِكَ، قَالَ: «فَأَعْطَانِي خَمْسَمِائَةٍ، وَخَمْسَمِائَةٍ، وَخَمْسَمِائَةٍ»
الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَفِي مَعْنَى بَعْضِ مَا فِيهِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ قُلْتَ: إِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ⦗٦٥⦘ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي، وَيَقْضِي عِدَاتِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»، صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَمَا بَالُكَ تَرَكْتَ الْقَوْلَ بِهِ؟ وَقُلْتَ: " لَا يَصِحُّ ضَمَانُ ضَامِنٍ لِآخَرَ مَالًا غَيْرَ مَضْمُونٍ لَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْدُودَ الْمَبْلَغِ، مَعْلُومَ الْقَدْرِ، وَأَنْكَرْتَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى قَائِلِيهِ، وَهَذَا خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْبِئٌ أَنَّهُ ﵇ عَرَضَ عَلَى مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ ضَمَانَ دَيْنِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ بِغَيْرِ تَحْدِيدِ الْمِقْدَارِ، وَلَا تَعْرِيفِ الْمَبْلَغِ؟ قِيلَ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ قَبْلَنَا مُخْتَلِفُونَ، نَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِكَ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
3 / 64