370

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

القراءة من الركعة الثانية (١) والجلوس الوسط وهذا على أنهم مؤدون، وعلى القول الآخر (٢) يكون سجودهم بعد السلام.
(المتن)
وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسَ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الأُولَى مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهَا، أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى، وَقَضَى رَكْعَةً، وَإِلَّا سَجَدَهَا، وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ. وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا، يَجْلِسُ، وَإِلَّا اتَّبَعَهُ، فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهِمَا، لَا سَهْوًا فَيَأتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ، وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبعُ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسَ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الأُولَى) يريد أن المأموم إذا زوحم أو نعس أو سها عن الركوع فإنه يتبع إمامه فيما عدا الأولى ولا يتبعه في الأولى على (٣) المشهور، وقيل: لا (٤) يتبعه مطلقًا وتفوت تلك الركعة، وقيل: يتبعه ما لَمْ يرفع من سجود الركعة التي سبق فيها (٥)، وقيل: يركع ويلحق الإمام ما لم يرفع (٦) من الركوع في الثانية أو يركع، فإن رفع الإمام رأسه قبل فراغه فاتته الركعتان معًا (٧) وقيل: كذلك إلَّا في الجمعة فإنه يلغي الركعة.
قوله (٨): (مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودِهَا) أي: إذا قلنا باعتبار السجود (٩) فهل تعتبر السجدتان معًا أو الأولى؟
المازري: والمشهور اعتبارهما معًا (١٠)، وذكر ابن أبي زمنين عن بعض أصحابنا

(١) قوله: (الركعة الثانية) يقابله في (ز): (الركعة).
(٢) في (ن ٢): (المخير).
(٣) في (س) و(ن) و(ن ٢): (وهو).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ز).
(٥) في (ن): (بها).
(٦) قوله: (رفع) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (معًا) ساقط من (ن ٢).
(٨) زاد بعده في (ن): (وقيل).
(٩) قوله: (أي: إذا قلنا باعتبار السجود) يقابله في (ن) و(ن ٢): (أي: فإذا رفع من سجودها فاتت).
(١٠) في (س): (جميعًا). انظر: شرح التلقين: ١/ ٧٦٢.

1 / 372