367

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

قوله: (وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجعُ قَائِمًا، وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ) يريد أن من ترك الركوع في صلاته فلم يذكره حتى سجد فإنه يرجع إلى القيام واستحب له مالك القراءة ثم يركع (١) ويسجد.
وفيها قول آخر (٢): أنه يرجع محدودبًا فيطمئن راكعًا ثم يرفع ويجزئه.
قوله: (وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لا سَجْدَتَيْنِ) أي: وتارك سجدة يجلس ثم يسجد. يريد: إذا لَمْ يكن جلس، وقيل: يرجع ساجدًا من غير جلوس، أمَّا لو جلس أولًا لخر ساجدًا قولًا واحدًا، وإن ترك سجدتين فلا يجلس بل يخر ساجدًا.
قوله: (وَلا يُجْبَرُ رُكُوعُ أُولَى (٣) بِسُجُودِ ثانيته (٤) يعني: أن من فعل الركوع من الأولى ونسي سجودها ثم فعل سجود الثانية ونسي ركوعها فإن ركوع الأولى لا يجبر بسجود الثانية. يريد (٥): لأنه فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصرف إلى الأولى وقيل ينصرف (٦)، أما لو نسي الركوع من الأولى والسجود من الثانية لَمْ ينجبر سجود الأولى بركوع الثانية اتفاقًا.
قوله: (وَبَطَلَ بِأرْبَعِ سَجَدَاتٍ منْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الأُوَلُ) يريد أن من ترك أربع سجدات من أربع ركعات؛ أي: من كلّ ركعة سجدة من الرباعية فإن الثلاث الأول تبطل عليه؛ لأنه إذا رفع رأسه من الركوع فات التدارك، فكيف به (٧) وقد سجد سجدة من الرباعية (٨) فتصير الرابعة أولى (٩) ثم يأتي بثانية بأمِّ القرآن وسورة ويجلس (١٠)، ثم بركعتين بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى.

(١) في (ز ٢): (يرجع).
(٢) قوله: (آخر) زيادة من (س).
(٣) في المطبوع من المختصر: (أولاه).
(٤) في (ز ٢): (ثانية).
(٥) قوله: (يريد) ساقط من (ز).
(٦) قوله: (وقيل ينصرف) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (به) ساقط من (ز) و(ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (الرابعة).
(٩) في (ن ٢): (الأولى).
(١٠) قوله: (ويجلس) ساقط من (ز ٢).

1 / 369