363

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

أشهب، منها: إذا نسي الركوع فلم يذكره إلَّا في ركوعه من التي تليها (١)، ومنها: من ترك السر أو (٢) الجهر أو (٣) السورة فلم يذكر ذلك حتى وضع يديه على ركبتيه، ومنها: إذا نسي تكبير العيد، وكذلك سجود التلاوة أو سجود السهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة، نص على ذلك (٤) ما عدا الأول عبد الحق (٥) في نكته، ومنها: من سلم من ركعتين (٦) سهوًا ودخل (٧) في نافلة فلم يذكر (٨) إلَّا وهو راكع ذكره في البيان، وذكر بعضهم أن (٩) من (١٠) ذلك: من أقيمت عليه المغرب وهو فيها وقد مكن يديه من ركبتيه في ركوع الثانية (١١)، وإلى هذا كله (١٢) أشار بقوله: (إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ، فَبِالانْحِنَاءِ كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ (١٣) عِيدٍ، وَسَجْدَةِ تِلاوَةٍ، وَذِكْرِ بَعْضٍ، وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا).
قوله: (وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ المسْجِدِ) يعني: إذا سلم ولم يطل بأن لَمْ (١٤) يخرج من المسجد فإنه يبني على صلاته، واحترز بذلك مما إذا طال أو خرج من المسجد فإنه لا يبني؛ لأن ذلك إعراض عن الصلاة، وحكى في الجواهر قولًا بالبناء وإن بعد.
قوله: (بِإِحْرَامٍ) هكذا روى ابن القاسم عن مالك وهو قول ابن نافع، وعن (١٥)

(١) قوله: (إلَّا في ركوعه من التي تليها) يقابله في (ن ٢): (حتى وضع يديه على ركبتيه في ركوعها من التي تليها).
(٢) في (ن): (و).
(٣) في (ن): (و).
(٤) قوله: (ذلك) زيادة من (ز ٢).
(٥) في (ز ٢): (عبد الحكم).
(٦) في (ن): (الركعتين).
(٧) في (ن): (وخالف).
(٨) في (ن): (يذكره).
(٩) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ز): (في).
(١١) انظر: التوضيح: ١/ ٤٢٠.
(١٢) قوله: (كله) ساقط من (ن ٢).
(١٣) في (ن): (تكبيرة).
(١٤) قوله: (بأن لَمْ) يقابله في (ن ٢): (ولم).
(١٥) في (ن): (وقال).

1 / 365