360

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تَمَادَى، كَفِي نَفْلٍ إِنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ. وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ؟ خِلَافٌ.
(الشرح)
قوله: (وَإِلَّا فَكَبَعْضٍ) أي: وإن لَمْ يحكم (١) ببطلان الأولى بانتفاء طول ونحوه فهو كذاكر بعض صلاة؛ أي: ويكون ذلك البعض فرضًا، ثم أشار (٢) إلى حكم ذلك البعض فقال: (فَمِنْ فَرْضٍ إِنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ بَطَلَتْ، وَأَتَمَّ النَّفْلَ (٣) وَقَطَعَ غَيْرَهُ) يريد أن من ذَكَرَ بعض صلاة في صلاة فله أربعة أحوال (٤)، وذلك لأنَّ الأولى لا يخلو (٥) إما (٦) أن تكون فريضة أو نافلة، والثانية كذلك، فأشار إلى كون الأولى فريضة بقوله: (فمن فرض) إلى قوله: (بطلت)، وإلى (٧) كون الثانية نافلة أو فريضة بقوله: - (وأتم النفل وقطع غيره)؛ أي: الفرض فهما (٨) وجهان، ومعنى كلامه أن الأول إذا كانت فريضة وترك السجود (٩) القبلي منها فذكره في صلاة أخرى بعد طول القراءة أو (١٠) الركوع فإنها تبطل وهكذا قال (١١) في المدونة (١٢)، ثم قال: فإن كانت الثانية نافلة أتمها وإن كانت فريضة قطعها إلَّا أن يعقد منها ركعة فيشفعها (١٣) استحبابًا ثم يصلي الأولى ثم الثانية، وإلى هذا أشار بقوله: (وَنُدِبَ الإِشْفَاعُ إِنْ عَقَدَ رَكْعَةً).
قوله: (وَإِلَّا رَجَعَ بِلا سَلامٍ) أي: وإن لَمْ يطل ولا ركع رجع لإصلاح الأولى بلا

(١) قوله: (يحكم) ساقط من (ز ٢).
(٢) قوله: (ثم أشار) يقابله في (ز ٢): (وأشار).
(٣) قوله: (النَّفْلَ) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن) و(ن ٢): (أوجه).
(٥) في (ن) و(ن ٢): (تخلو).
(٦) قوله: (إما) زيادة من (ز ٢).
(٧) في (س): (وإلا).
(٨) في (ز ٢): (فيها)، وفي (ن) و(ن ٢): (فيهما).
(٩) في (س) و(ز ٢) و(ن) و(ن ٢): (سجود السهو).
(١٠) في (ز ٢): (و).
(١١) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧ و٢١٨.
(١٣) في (ن): (فشفعها).

1 / 362