354

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

"سمع الله لمن حمده" أو نحو ذلك.
قوله: (وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ، وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ (١) فِي الْوَقْتِ) يريد أنَّ المصلي إذا حصل له شيء شغله (٢) عن فرض في (٣) صلاته فإنها تبطل، وإن شغله عن سُنةٍ أعاد في الوقت، وهكذا قال ابن بشير فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة أو نحوها، أو بشيء يشغله أو يعجله (٤)، وعند العراقيين إن كان أمرًا خفيفًا فلا شيء عليه، وإن صلى به وهو ضام وركيه أمر بالقطع وأعاد في الوقت إن تمادي، وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدًا.
(المتن)
وَبِزِيَّادَةِ أَرْبَعٍ كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثُّنَائِيَةِ، وَبِتَعَمُّدِ كَسَجْدَةٍ، أَوْ نَفْخٍ أَوْ كلٍ أَوْ شُرْبٍ، أَوْ قَيْءٍ متعمدًا أَوْ كَلَامٍ وَإِنْ بِكُرْهٍ أَوْ وَجَبَ لإِنْقَاذِ أَعْمَى؛ إِلَّا لإِصْلَاحِهَا فَبِكَثِيرِهِ، وَبِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْب وَفِيهَا إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَرَ، وَهَلِ اِخْتِلَافٌ؟ أَوْ لَا لِلسَّلَامِ فِي الأولَى أَوْ لِلْجَمْعِ؟ تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعٍ كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثُّنَائِيَّةِ) أي: وكذلك تبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات فيها إذا كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية كالمغرب على أحد قولي ابن القاسم (٥).
ابن شاس: وهو المشهور (٦). وقيل: لا تبطل؛ أي (٧): وينجبر (٨) بسجود السهو، وكذلك تبطل بزيادة ركعتين إن كانت ثنائية كالصبح والجمعة.
ابن راشد (٩): والمشهور أن الصبح تبطل بذلك، وقيل: لا تبطل بذلك (١٠)، وذهب

(١) في (ن): (أعاد).
(٢) في (ن): (يشغله).
(٣) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر: الذخيرة: ١/ ٢١٤.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥٣.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٢١.
(٧) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٨) في (ن) و(ن ٢): (وتنجبر).
(٩) قوله: (ابن راشد) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(١٠) قوله: (بذلك) زيادة من (ز ٢).

1 / 356