340

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

القاسم عن مالك (١).
قوله: (وَسَلام) هكذا نص عليه غير (٢) واحد من أصحابنا وهو مذهب الرسالة (٣).
قوله: (جَهْرًا) هكذا روى ابن القاسم وابن زياد عن مالك (٤)، قالا: والسلام منها (٥) كالسلام من الفريضة، وروى ابن وهب وابن نافع أنه يُسِرُّهُ كالسلام من الجنازة (٦).
(المتن)
وَصَحَّ إِنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، لَا إِنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ وَيُصْلِحُ أَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ، هَلْ سَجَدَ اثْنَتَيْنِ أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ، أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا، أَوْ قَاءَ غَلَبَةً أَوْ قَلَسَ، وَلَا لِفَرِيضَةٍ، وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ: كَتَشَهُّدٍ. وَيَسِيرِ جَهْرٍ أَوْ سِرٍّ وَإِعْلَانٍ بِكَآيَةٍ، وَإِعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ لَهُمَا، وَتَكْبِيرَةٍ وَفِي إِبْدَالِهَا بِسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَوْ عَكْسِهِ تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَصَحَّ إِنْ قَامَ أَوْ أُخَّرَ) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه (٧) في الموضعين وهو ظاهر المذهب، ورواه ابن القاسم عن مالك، وقال أشهب: إذا قدم البعدي أو أخر القبلي (٨) أعاد الصلاة عامدًا كان أو جاهلًا.
وقال ابن القاسم: يعيدهما (٩) بعد السلام، وفي الموازية: أنه (١٠) لا إعادة عليه عامدًا كان أو ناسيًا (١١).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٢) قوله: (غير) ساقط من (ز ٢).
(٣) انظر: الرسالة، ص: ٣٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٥) في (ن): (منهما).
(٦) قوله: (من الجنازة) ساقط من (س). انظر: المنتقى: ٢/ ٨٩، والتوضيح: ١/ ٣٨٣، والذي وقفت عليه في هذين المصدرين الرأي مجرد دون نسبته لابن وهب أو ابن نافع.
(٧) في (ن ٢): (أجازه).
(٨) قوله: (أو أخر القبلي) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن ٢): (يعيدها).
(١٠) قوله: (أنه) زيادة من (ن ٢).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٣ و٣٦٤.

1 / 342