313

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

لاختلاف ما ورد فيه (١) من الآثار.
قوله: (أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ) أي: وكذا يكره الدعاء بالعجمية، وهكذا نص عليه في المدونة (٢).
زاد في الأمهات: في الصلاة (٣)، وفي موضع آخر (٤): لا بأس به في غير الصلاة، ومنهم من منع ذلك مطلقًا.
قوله: (لِقَادِرٍ) يريد: أن الكرا هة مقيدة بمن هو قادر على النطق باللسان العربي، أما من لَمْ يقدر على ذلك فلا، وقد قال فيه مالك: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٥).
قوله: (وَالْتِفَاتٌ) أي: عن القبلة في الصلاة، قال في المدونة: ولا يلتفت المصلي فإن فعل (٦) لَمْ يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده (٧)؛ يريد إلَّا أن يستدبر القبلة.
قوله: (وَتَشْبيكُ أَصَابعَ) هكذا روي عن مالك إلَّا أنه خص ذلك (٨) بالصلاة خلافًا لمن كره ذلك أَيضًا في المسجد، قال في البيان: ولم يصح عن (٩) مالك (١٠) مما ورد في تشبيك الأصابع إلَّا النهي عن ذلك في الصلاة خاصة (١١)، فأخذ بذلك ولم يرَ بما سوى ذلك (١٢) بأسًا، ويؤيده (١٣) ما ورد أنه ﵇ في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه (١٤).

(١) في (ن ٢): (في ذلك).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٨٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.
(٤) قوله: (آخر) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٣٧٠.
(٦) زاد بعده في (ن): (ذلك).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦.
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(٩) في (ز ٢) و(ز) و(ن ٢): (عند).
(١٠) زاد بعده في (ن): (أظنه).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٦٣ و٣٦٤.
(١٢) قوله: (سوى ذلك) يقابله في (ن) و(ن ٢): (سواه).
(١٣) في (ن): (ويرده).
(١٤) قلت: حديث ذي اليدين متفق عليه، وسيأتي تخريجه، وما ورد من أنه شبك بين أصابعه انفرد به البخاري.

1 / 315