187

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genres

(المتن) وَلا لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا يُكْرَهُ، وَكُرِهَ غَسْلُهُ وَتَكْرَارُهُ وَتَتَبُّعُ غُضُونِهِ وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ وَبخَرْقِهِ كَثِيرًا وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لا الْعَقِبِ. وَإِنْ نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَيَيْهِ أوْ أَحَدَهُمَا بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوَالاةِ، وإنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتِ الأُخْرَى، وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ، أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا مُزِّقَ أَقْوَالٌ. (الشرح) قوله: (وَلا لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ ليَنَامَ) قد تقدم بيانه. قوله: (وَفيهَا يُكْرَهُ) هكذا نصت (١) المدونة على الكراهة (٢)، وشهره ابن راشد (٣)، والقول بالجواز لأصبغ، ونسب له ابن شاس الكراهة (٤). قوله: (وَكُرِه غَسْلُهُ) أي: لأن ذلك مما يفسده، ولأن المسح أول مراتبه فيقع المأمور به تبعًا، والأصل أن يكون متبوعًا. قوله: (وَتَكرَارُهُ) يريد: لأن المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه، ولأن العمل في السنة على (٥) خلافه. قوله: (وَتَتبُّعُ غُضُونِهِ) أي: وكذلك يكره تتبع غضونه (٦). قال في الرسالة (٧): ولا يتتبع الغضون؛ وقاله في المختصر (٨)، والغضون: التجعيدات والكسرات التي في الخف. قوله: (وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ) يريد: لأنه حينئذٍ وجب عليه غسل جميع البدن ولا يتوصل إليه مع بقاء لبسه للخف، واحترز بالواجب من غسل الجمعة والعيدين

(١) في (ن) و(ن ٢): (نص عليه في). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤. (٣) قوله: (ابن راشد) يقابله في (ن ٢): ابن رشد. (٤) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٦٧، والتوضيح، لخليل: ١/ ٢٢٦، ولباب اللباب، لابن راشد، ص: ٢٠. (٥) قوله: (على) زيادة من (ن ٢). (٦) قوله: (أي: وكذلك يكره تتبع غضونه) زيادة من (س). (٧) في (ن) و(ن ٢): (المدونة). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٤، ولم أقف عليه في الرسالة.

1 / 189