603

Al-Taḥbīr li-īḍāḥ maʿānī al-Taysīr

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Publisher

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ونسبه إلى الخمسة (١) وقال: صححه الترمذي (٢) وابن خزيمة والحاكم (٣). انتهى.
وقال في النهاية (٤) في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [٢٢٤/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
٣٦٤/ ٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود (٥). [ضعيف].
قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] (٦) أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري (٧): لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده (٨) وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه (٩) وفيه: "لا عهدة بعد أربع".

(١) أبو داود رقم (٣٥٠٨) و(٣٥١٠) والترمذي رقم (١٢٨٥، ١٢٨٦) والنسائي رقم (٤٤٩٠) وابن ماجه رقم (٢٢٤٢، ٢٢٤٣) وأحمد (٦/ ٤٩، ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧).
(٢) قال الترمذي في السنن (٣/ ٥٨٢).
(٣) في المستدرك (٢/ ١٥) ووافقه الذهبي.
(٤) النهاية (٢/ ١٩).
(٥) في سننه رقم (٣٥٠٦، ٣٥٠٧) وهو حديث ضعيف.
(٦) سقط من المخطوط (ب).
(٧) في "المختصر" (٥/ ١٥٧).
(٨) أحمد في مسنده (٤/ ١٥٠) بسند ضعيف.
(٩) في سننه رقم (٢٢٤٥) بسند ضعيف.

1 / 603