357

Al-Taḥbīr li-īḍāḥ maʿānī al-Taysīr

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Publisher

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Genres

وقال ابن دقيق العيد (١): وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوء الظنّ بهم، وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأنه سبب إلى إبطال الانتفاع بهم.
ومن ثمة قال بعض العلماء (١): ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم إذا كان خائفًا للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يوري بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف، والله المستعان. ذكره الحافظ (٢).
الحديث الثامن: حديث ابن عمر:
١٠٤/ ٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ عُمَر نَذَرَ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَة، ويُرْوَى: يَومًَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فسأَل رسول الله ﷺ فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].
قوله: "نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة":
أقول: استدل به على أنَّ الاعتكاف جائز بغير صوم، وأنه ليس شرطًا فيه؛ لأنَّ الليل ليس طرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي ﷺ به.

(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٨٠).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٢٨٠).
(٣) البخاري رقم (٢٠٣٢) ومسلم رقم (١٦٥٦) وأبو داود رقم (٣٣٢٥) والترمذي رقم (١٥٣٩) والنسائي رقم (٣٨٢٠ - ٣٨٢٢)، وهو حديث صحيح.

1 / 357