154Al-ṭahāra waʾl-ṣalāhالطهارة والصلاةAḥmad b. Muḥammad al-Washlī - 1450 AHأحمد بن محمد الوشلي - 1450 AHGenresLawمن يغسل الميتويكون الغاسل للميت من جنسه، فيغسل الرجل رجل، والمرأة امرأة، ولا خلاف في ذلك، وللرجل أن يغسل زوجته والعكس لما روي أن عليا غسل زوجته فاطمة عليهما السلام .Page 154CopyShareAsk AI