169

Tafsir wal-Bayan li-Ahkam al-Quran

التفسير والبيان لأحكام القرآن

Publisher

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وجاء في "المسندِ"، و"السننِ"؛ مِن حديثِ عامرٍ الشَّعْبيِّ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النبيِّ ﷺ؛ قال: (فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ) (١)؛ وهو ضعيفٌ، وقال بهذا ابنُ عباسٍ، وابنُ عمرَ، والشَّعْبيُّ، والنَّخَعيُّ، ومجاهدٌ (٢). روى ابنُ جريرٍ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ؛ في قولِه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]؛ يقولُ: "هو سوى الصدقةِ يَصِلُ بها رَحِمَهُ، أو يَقْرِي بها ضيفًا، أو يَحْمِلُ بها كَلًّا، أو يُعِينُ بها محرومًا" (٣). وبعضُ الفقهاءِ - كابنِ العَرَبيِّ - يحكُونَ الإجماعَ على عدمِ الوجوبِ (٤)؛ وفي هذا نظرٌ، وبعضُهم يحكِي الإجماعَ على الوجوبِ؛ كالجَصَّاصِ (٥)؛ وفيه نظرٌ أيضًا. ويأتي مزيدُ تفصيلٍ عندَ قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [٦٠] في سورةِ التوبة، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. * * * قال اللهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٨، ١٧٩]. يُخاطِبُ اللهُ أهلَ الإيمانِ ببيانِ حُكْمِ الحدودِ، وخاصَّةً القِصَاصَ في

(١) أخرجه الترمذي (٦٥٩) (٣/ ٣٩)، وابن ماجه (١٧٨٩) (١/ ٧٥٠). (٢) ينظر "تفسير الطبري" (٢٣/ ٢٧٠). (٣) المصدر السابق. (٤) ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٤٨٩). (٥) ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٥٤٧).

1 / 171