398

Tafsīr al-Imām al-Shāfiʿī

تفسير الإمام الشافعي

Editor

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): جماع ما يحل من الطعام والشراب ويَحرمُ:
قال الشَّافِعِي ﵀: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من
الآدميين، أو أحله مالكه من الآدميين حلال، إلا ما حرّم الله ﷿ في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ، فإن ما حرّم رسول الله ﷺ لزم في كتاب اللَّه ﷿ أن يحرم.
ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.
فإن قال قائل: فما الحجة في أنَّ كلَ ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى
يأذن فيه مالكه؛ فالحجة فيه أن الله ﷿ قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.
الأم (أيضًا): كتاب البيوع:
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.
وذكَرَ اللَّه البيعَ في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته، فلما نهى
رسول الله ﷺ عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أنَّ الله ﷿ أراد بما أحل من البيوع ما لم يدلّ على تحريمه على لسان نبيه ﷺ دون ما حرَّم على لسانه.
قال الشَّافِعِي ﵀: فأصل البيوع كلّها مباح إذا كانت برضا المتبايعين
الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى رسول الله ﷺ منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ﷺ محرّم بإذنه، داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك
أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.

2 / 590