370

Tafsīr al-Imām al-Shāfiʿī

تفسير الإمام الشافعي

Editor

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): مالا يحل أن يؤخذ من المرأة:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎ ذكره: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية، فأعلم أنه إذا كان الأخذ من الزوج، من غير أمر
من المرأة في نفسها وَلا عشرتها، ولم تطب نفسًا بترك حقها في القسم لها وماله، فليس له منعها حقها، ولا حبسها إلا بمعروف، وأول المعروف: تأدية الحقِّ، وليس له أخذ مالها بلا طيب نفسها.
الأم (أيضًا): باب (الخلاف في الصداق):
قال الشَّافِعِي ﵀: إنّ اللَّه ﷿ قال: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) الآية، وذكر الصداق في غير موضع من القرآن سواه، فلم يحد فيه حدًا، فتجعلَ الصداق - الخطاب للمحاور - قنطارًا لا أنقص منه، ولا أزيد عليه!.
الأم (أيضًا): ما يجوز به أخذ مال المرأة منها:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال اللَّه ﷿: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) إلى (مُبِينًا)، وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها.
واذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترِد هي فرقته، لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئًا بأن يستكرهها عليه، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه، فإن فعل وأقرَّ بذلك، أو قامت عليه بينة، ردَّ ما أخذ منها عليها.

2 / 562