346

Tafsīr al-Imām al-Shāfiʿī

تفسير الإمام الشافعي

Editor

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

في الحالات، وكان عام المخرج، فدلَّت سنة رسول الله ﷺ على أنَّه إنَّما أراد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دِيْنُ الوالدين والمولود والزوجين واحدًا، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا ولا مملوكًا.
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلْها):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال - سبحانه - في الفرائض: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية، فزعمنا بالخبر عن رسول
اللَّه ﷺ، أن آية الفرائض نسخَتِ الوصية للوالدين والأقربين.
فلو كُنًَّا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله ﷺ؟!.
أحكام القرآن: فصل (في معرفة العموم والخصوص):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
فأبان رسول الله ﷺ: أن الوصايا يُقتصر بها على الثلث، ولأهل الميراث الثلثان.
وأبان: أنَّ الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى
يستوفي أهل الدَّين دَينهم، ولولا دلالة السنَّة، ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعْدُ الوصية أن تكون مقدمة على الدين، أو تكون والدُّيْن سواء.

2 / 538