331

Tafsīr al-Imām al-Shāfiʿī

تفسير الإمام الشافعي

Editor

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

مع آي كثيرة في كتاب اللَّه ﷿ حظر فيها أموال الناس: إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فُرِض في كتاب اللَّه ﷿، ثم سنة نبيه ﷺ وجاءت به حجة.
* * *
قال الله ﷿: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرمه:
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) الآية.
إنهم: النساء والصبيان، لا تملِّكهم ما أعطيتك من ذلك، وكن أنت الناظر لهم فيه.
* * *
قال الله ﷿: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)
الأم: فيمن تجب عليه الصلاة:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، ولم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح.

2 / 523