209

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

التعريض بالخطبة في العدّة، ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة لها والذكر لها، والنية في نكاحها سبب النكاح. .. وبذلك قلنا: لا نجعل التعريض أبدًا يقوم مقام التصريح في شيء من الحكم؛ إلا أن يريد المعرِّض التصريح، وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية وغيره فقلنا: لا يكون طلاقًا إلا بإرادته، وقلنا: لا نحدُّ أحدًا في تعريض إلا بإرادة التصريح بالقذف. قال الشَّافِعِي ﵀: قول الله ﵎: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) الآية، يعني - والله تعالى أعلم -: جماعًا. (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا الآية: قولًا حسنًا لا فحش فيه. الأم (أيضًا): اللعان: قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال الله ﵎ في المعتدة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) إلى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) الآية، فأحل - الله - التعريض بالخطبة، وفي إحلاله إياها تحريم التصريح، وقد قال الله ﵎ في الآية: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) والسر: الجماع، واجتماعهما على العدة، بتصريح العقدة، بعد انقضاء العدة، وهو تصريح باسم نُهِيَ عنه، وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض. وأهل المدينة فيه مختلفون، فمنهم من قال بقولنا، ومنهم من حد في التعريض. وقال الشَّافِعِي ﵀: السر: الجماع. قال امرؤ القيس:

1 / 391