قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قبل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت
الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في
إحلال ذبائح أهل الكتاب.
الأم (أيضًا): ما جاء في نكاح المحدودين:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهما، فالحجة عليه بما
وصفنا من كتاب اللَّه ﷿ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخًا وذلك قول اللَّه ﷿: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ)، الآية، وقوله ﷿:
(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ)
الآية، فقد قيل: إن هاتين الأبتين في مشركات أهل الأوثان.
وقد قيل: في المشركات عامة ثم رُخص منهن في حرائر أهل الكتاب.
الأم (أيضًا): ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية.
فنهى اللَّه ﷿ في هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين، كما نهى عن إنكاح رجالهم.