303

Tafsīr al-ʿIzz b. ʿAbd al-Salām

تفسير العز بن عبد السلام

Investigator

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Publisher Location

بيروت

قتلوا وأخذوا المال، ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وعن الرسول ﷺ " إنه سأل جبريل ﵇ عن قصاص المحارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه " ﴿أَوْ يُنفَوْاْ﴾ من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة إلى مدينة، أو بالحبس، أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا.
٣٤ - ﴿تَابُواْ﴾ من الشرك والفساد بإسلامهم، ولا يسقط حد المسلم بالتوبة قاله ابن عباس ﵄ أو التائب من المسلمين من المحاربين بأمان الإمام دون التائب بغير أمان، أو من لحق بدار الحرب وإن كان مسلمًا ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه / أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئًا من عقوبته، أو تسقط عنه حدود الله - تعالى - دون حقوق العباد، أو تسقط عنه سائر الحدود والحقوق سوى الدماء. ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم (٣٨) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (٣٩) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشآء ويغفر لمن

1 / 384