148

Tafsir Quran

تفسير العز بن عبد السلام

Investigator

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Publisher Location

بيروت

﴿سِرًّا﴾ زنا، أو الجماع، أو قوله: " لا تفوتيني نفسك " / أو نكاحها في العدة سِرًا، أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. ﴿قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ هو التعريض. ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ﴾ على عقدة يريد التصريح ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ فرض الكتاب، أو أراد بالكتاب الفرض تشبيهًا بكتاب الدين. ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسّوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين (٢٣٦) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (٢٣٧)﴾
٢٣٦ - ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ﴾ بمعنى " ولم تفرضوا " أو " فرضتم أو لم تفرضوا " فحذف فرضتم. ﴿فَرِيضَةً﴾ صداقًا، سمي بذلك، لأنه أوجبه على نفسه، وأصل الفرض الواجب ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ بمال ينتفعن به بقدر نصف صداق المثل، أو يقدرها الحاكم باجتهاده، أو خادم ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة وهي

1 / 229