142

Tafsir Quran

تفسير العز بن عبد السلام

Investigator

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Publisher Location

بيروت

الصداق من غير زيادة، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله. بقوله - تعالى -: ﴿وآتيتم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] .
٢٣٠ - ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ الثالثة، أو هو تفسير لقوله - تعالى - ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ﴿تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الدخول شرط عند الجمهور خلافًا لابن المسيب. ﴿وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ءايات الله هزوًا واذكروا نعمت الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم (٢٣١)﴾
٢٣١ - ﴿بلغن أَجَلهُنَّ﴾ قاربن انقضاء العدة، بلغ البلد إذا قاربه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ﴾ ارتجعوهن. ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ بتركهن حتى تنقضي العدة ﴿ولا

1 / 223