372

Tafsīr al-Muwaṭṭaʾ liʾl-Qanāzaʿī

تفسير الموطأ للقنازعي

Editor

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Publisher

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

قطر

Genres

أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً، فإنها تُقَدِّمُ رَجُلًا على عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا فَعَلَتْ [ذَلِكَ عَائِشَةُ] (١) لأَنَّهَا كَانَتْ شَيْخَةَ أَهْلِهَا، ولِمَكَانَتِهَا مِنَ النبيِّ ﷺ.
قولُ مَالِكٍ: تُمْنَعُ المُعْتَدَّةُ مِنَ [السَّفَرِ] (٢) إلى الحَجِّ.
[أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما هذَا مَا لَمْ تُحْرِمْ بالحَجِّ، فأَمَّا إذا أُحْرِمَتْ فإنَّهاْ تَتَمَادَى في سَفَرِهَا حتَّى تَقْضِي [حَجَّهَا، فإذا] (٣) كَانَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا بَعْدَما نَفَدَتْ في سَفَرِهَا، وكَانَتْ بِمَوضِع قَريبٍ مِنْ بَلَدِهَا لَيْسَ عَلَيهَا في [الرُّجُوعِ] إلى مَنْزِلها مَؤنَةً، فإنها تَرْجِعُ تَعْتَدُّ في بَيْتِهَا، فإنْ كَانَ المَكَانُ الذي توفي فِيهِ زَوْجُهَا بَعِيدٌ [لا تَرْجِعُ] (٤) لَها نَفذَتْ لِحَجِّهَا، وتَعْتَدُّ به مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، فإذا رَجَعَتْ إلى بَيْتِهَا أَقَامَتْ فِيهِ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا [....] (٥) وقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بقِيَّةٌ مِنَ العِدَّةِ.
" قالَ أبو مُحَمَّدٍ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ يَقُولُ في أُمِّ الوَلَدِ إذا [تُوفِّي عَنْها] (٦) سَيِّدُهَا، أنَّهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، وبهِ قَالَ يَزِيدُ بنُ عبدِ المَلِكِ [٢١٩٩].
فَسَأَلْتُهُ عَنْ رِوَايةِ مَطَرٍ [الوَرَّاقِ] (٧) عَنْ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبيصَةَ، عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصي أَنَّهُ قالَ: (لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنا، عِدَّتُهَا [عِدَّةُ المُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرَا]) (٨)، قالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذِه قَصَّةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، ولَمْ يُدْرِكْ مَطَرُ الوَرَّاقُ رَجَاءَ بنَ حَيْوَةَ.

(١) ما بين المعقوفتين استظهرته بما يفهم من السياق، وقد مسح في الأصل.
(٢) ما بين المعقوفتين مسح في الأصل، واستدركته بما يفهم من السياق.
(٣) ما بين المعقوفتين وضعته بما يفهم من السياق، وقد أصابه المسح.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، ووضعت ما يتناسب مع السياق.
(٥) أصاب المسح مقدار كلمتين، ولم أستطع استظهاره.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يظهر، ووضعت ما يتناسب مع السياق.
(٧) لم يظهر ما بين المعقوفتين بسبب مسحه، واستظهرته بما يتوافق مع المصادر.
(٨) رواه أبو داود (٢٣٠٨)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والحاكم ٢٠٩٢، بإسنادهم إلى مطر الوراق به، وما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود وقد سقطت من الأصل.

1 / 385