230

Tafsir Kabir

التفسير الكبير

Genres

إنما الأرحام أرض

ون لنا محرثات

فعلينا الزرع فيها

وعلى الله النبات

قوله تعالى: { أنى شئتم } أي كيف شئتم. وقال سعيد بن المسيب: (هذا في العزل، أي إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا). ودليل هذا ما روي عن عبدالله أنه قال: (تستأمر الحرة في العزل؛ ولا تستأمر الأمة).

وقد وهم بعض الناس في تأويل هذه الآية وتعلق بظاهرها وجوز إتيان المرأة في دبرها؛ وهذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: { نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } يقتضي إباحة إتيان المرأة في قبلها؛ والقول بجواز إتيان المرأة في دبرها باطل. والصحيح: أنه حرام؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" ملعون من أتى المرأة في دبرها ".

وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه: أنه لقي سالم بن عبدالله؛ فقال له: ما حديث يحدث به نافع عن ابن عمر؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أن عبدالله بن عمر لم ير بأسا بإتيان النساء من أدبارهن! قال: كذب العبد وأخطأ، وإنما قال عبدالله: (يؤتون في فروجهن من أدبارهن).

والدليل على تحريم الوطئ في الدبر في قوله صلى الله عليه وسلم:

" ولا تأتوا النساء في أدبارهن "

Unknown page