134

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Genres

وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء فقال أبو حنيفة: لا يؤكل لعموم الآية.

وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر، وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع.

الحكم السابع: ما الذي يباح للمضطر من الميتة؟

اختلف العلماء في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع، أم يأكل على قدر سد الرمق؟

ذهب مالك إلى الأول، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة.

وذهب الجمهور: إلى الثاني، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدرها، وسبب الخلاف يرجع إلى مفهوم قوله تعالى { غير باغ ولا عاد } فالجمهور فسروا البغي بالأكل من الميتة لغير حاجة، والعاد هو المعتدي حد الضرورة.

ومالك فسره بالبغي والعدوان على الإمام، ولكل وجهة والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - إباحة الأكل من الطيبات للمؤمنين بشرط أن يكون من الكسب الحلال.

2 - شكر الله واجب على المؤمنين لنعم الله التي لا تعد ولا تحصى.

Unknown page