Tafsir al-Quran al-Azim - Al-Sakhawi
تفسير القرآن العظيم - السخاوي
Investigator
د موسى علي موسى مسعود، د أشرف محمد بن عبد الله القصاص
Publisher
دار النشر للجامعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Genres
(^١) قال البيهقي في كتاب الاعتقاد (١/ ٢٦٠): وقد استحسن الناس في الإيجاز قولهم: القتل أنفى للقتل وبينه وبين قول الله - سبحانه: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ تفاوت في البلاغة والإيجاز، وبيان ذلك: أن في هذا الكلام كل ما في قولهم القتل أنفى للقتل وزيادة معان ليست فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاص، ومنها الإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة، ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة وعلى السمع مؤونة. (^٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٧٦): قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. (^٣) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ٤٦٠)، المغني لابن قدامة (٦/ ٤٤٤) قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله - تعالى - فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها روي عن الزهري أنه قال: جعل -
1 / 98