369

Tafsīr al-Nasafī

تفسير النسفي

Editor

يوسف علي بديوي

Publisher

دار الكلم الطيب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

Genres

Tafsīr
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢)
﴿وَإِذَا كُنتَ﴾ يا محمد ﴿فِيهِمْ﴾ في أصحابك ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة﴾ فأردت أن تقيم الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف ﵀ فلا يرى صلاة الخوف بعده ﵇ وقالا الأئمة نواب عن رسول الله
النساء (١٠٢ - ١٠٣)
ﷺ في كل عصر فكان الخطاب له متناولًا لكل إمام كقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أموالهم صدقة تطهرهم﴾ دليله فعل الصحابة رضى الله عنهم بعده ﵇ ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مّنْهُمْ مَّعَكَ﴾ فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم وتقوم طائفة تجاه العدو ﴿وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ﴾ أي الذين تجاه العدو عن ابن عباس رضى الله عنهما وإن كان المراد به المصلين فقالوا يأخذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ﴾ أي قيدوا ركعتهم بسجدتين فالسجود على ظاهره عندنا وعند مالك بمعنى الصلاة ﴿فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ﴾ أي إذا صلت هذه الطائفة التي معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُّواْ﴾ في موضع رفع صفة لطائفة ﴿فليصلوا معك﴾ أى ولتحضر الطائفة الواقعة بإزاء العدو فليصلوا معك الركعة الثانية ﴿وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ﴾ ما يتحرزون به من العدو كالدرع ونحوه ﴿وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ جمع سلاح وهو ما يقاتل به وأخذ السلاح شرط عند الشافعى ﵀ وعندنا مستحب وكيفية صلاة الخوف معروفة ﴿وَدَّ الذين كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾ أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم ﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً واحدة﴾ فيشدون عليكم شدة واحدة ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ﴾ في أن تضعوا ﴿أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾ رخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل

1 / 391