273

Tafsir

تفسير الإمام ابن عرفة

Investigator

د. حسن المناعي

Publisher

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

تونس

قال ابن عرفة: وله أن يجيب بأن الغرور في البيع معتبر، وهذا ليس ببيع (فلا) يلزم من جواز الاكتفاء (بالصفة) هنا الاكتفاء بها هنالك. انتهى.
قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ...﴾ قال ابن عرفة: لِمَ نسب (القتل) إلى الجميع والقاتل إنّما هو واحد؟ قال: وأجيب بأنه راعى في ذلك من رضي (بفعله) . قال ابن عرفة: إنّما يتمّ لو كان ظاهرا بحيث علم به البعض ورضي (بالقتل) أما هذا (فهو واحد منهم)، وقد قتل واحد منهم غيلة فلم يعلم به أحد (حتى) يقال: إنّه رضي بقتله. قال ابن عرفة: وإنما الجواب أنه جمعهم باعتبار الدعوى لأن المتهم (بالقتل) ينفيه عن نفسه ويدعيه (على) غيره وذلك الغير ينفيه أيضا عن نفسه ويدعيه (عليه) .

1 / 331